Law of Postal Services 2021M
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين للإلحقة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد