القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين للإلحقة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨