القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في مجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تسمى سمعه الدولة، أو أمنها، أو تخالف مع الأخلاق، أو تتنافى مع الأخلاق، أو تحوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨