Law of Postal Services 2021M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبراء في مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية
تسمى سمعه الدولة، أو أمنها، أو تخالف مع الأخلاق، أو تتنافى مع الأخلاق، أو تحوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد