القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المادة الربيدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه - وفقا لأحكام النظام واللائحة - ملكا للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجبار تصحيح أو تعديل عنوان المرسل إليه مقابل مالي، وفقا للضوابط المقررة باللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨