القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لنهيئ أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، أو تأجيل، أو تفويض، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات المالية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال، ولا يحق لكذلك أن تطلب أي معلومة من متعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعا له، أو مقدما خدمة من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة من يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨