القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمقدم الخدمة ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨