Law of Postal Services 2021M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي شخص تقدم أي من الخدمات البريدية بناء على ترخيص، أو تسجيل، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقا للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. والبنسبة للطرف قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد