القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأي شخص تقدم أي من الخدمات البريدية بناء على ترخيص، أو تسجيل، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقا للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. والبنسبة للطرف قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨