القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: ١ - تطوير القطاع وتنظيمه - وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة - بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسرع ثبات وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل متطور، ومواكب للتغير في هذا المجال. ٢ - إيجاد المناهج المناسب للمنافع العامة والفاعلية. ٣ - زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعدالة في القطاع. ٤ - زيادة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية. ٥ - المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرة في مجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦ - تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في الجالات الأولوية للقطاع، ورفع مستويي عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية. ٧ - حماية المصالح العامة، والمستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها. ٨ - تنمية المهارات والكفاءات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨