Law of Postal Services 2021M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
١ - تطوير القطاع وتنظيمه - وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة - بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسرع ثبات وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل متطور، ومواكب للتغير في هذا المجال.
٢ - إيجاد المناهج المناسب للمنافع العامة والفاعلية.
٣ - زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعدالة في القطاع.
٤ - زيادة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية.
٥ - المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرة في مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦ - تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في الجالات الأولوية للقطاع، ورفع مستويي عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
٧ - حماية المصالح العامة، والمستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها.
٨ - تنمية المهارات والكفاءات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد