Law of Postal Services 2021M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام- المعاني
النظام: نظام البريد.
اللاحقة: اللائحة التنفيذية للنظام.
التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
هيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الجلسة: مجلس إدارة الهيئة.
القطاع: قطاع البريد.
الخافض: محافظ الهيئة.
الخدمات: جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما يأتي:
١ - تسلم المواد البريدية، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.
٢ - الخدمات المالية البريدية.
٣ - خدمة الصناديق البريدية.
٤ - خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع.
٥ - خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع.
الملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات
الرئيس
التاريخ
المرفقات
٦ - خدمات الطرود.
٨ - أي خدمة أو نشاط تربي الحية دخوا في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للقبول فيما يتصل باختصاصات البريدنة نظاما، وعما لا يخالف أحكام النظام.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لتنفيذ خدمات البريدية وفقا للنظام واللائحة.
مقدم الخدمة: من يقدم الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص، أو بالأعفاء من أي من الخدمات البريدية.
المستفيد: من يستفيد من أي من الخدمات البريدية.
خدمة الشاملة: توفر أحد الأدوات من الخدمات البريدية بنوعية وأجر مناسبين للمستفيدين.
حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين من الخدمة الشاملة.
المشغل الوطني: مقدم الخدمة الموحد به تقدم الخدمة الشاملة.
الرسائل: أي شكل من أشكال المعلومات المكتوبة التي لها صفة التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريدية.
البطاقات البريدية: قطع من الورق المكتوبة، خصص منها لكتابة عنوان المرسل إليه، وإجراءات التخليص البريدية والخدمة البريدية الأسر.
الخدمة البريدية.
المطوعات: الصحف، والمجلات، والنشرات، والإعلانات التجارية، والصور الفوتوغرافية، وأوراق أو بطاقات التهنئة أو التزيية وما في حكمها. مطبوعات أو مكتوبات المقفون: أي أوراق مطبوعة، أو مكتوبة بالطرف البازر، أو تسجيلات صوتية، أو أوراق خاصة لاستعمال المكفونين، وترسل مكشوفة. الرسم البريدي: تشمل رسائل أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي، وتغلف بطريقة تمكن من الإطلاع على محتواها. المعانق البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومكتوبات المكفونين، والمزم البريدي المرسلة على طريق البريد. الطرود: كل رمز بريدية، أو علبة، أو كيس، أو مادة مغلفة أو غيرها، تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة التراسل، وتقفلا للظروف والإيصاف التي تضعها البالطاف مع هيئة العامة للنقل. الموائد البريدية: الطرود، والمواد، ومادي في حكمها. الخواتات البريدية: أي حوالة بريدية، أو إذن بريدي، أو شيك بريدي، أو غيرها من الخدمات المالية البريدية؛ أي حوالة بريدية، أو إذن بريدي، أو شيك بريدي، أو غيرها من الخدمات المالية البريدية. البريد الدعائي: تقدم خدمة الإعلان عن طريق البريد. البريد الرسمي: نقل الموائد البريدية المرسلة من أي جهة حكومية. صندوق إيداع المعانق البريدية: صندوق مخصص لإيداع المعانق البريدية، وما في حكمها، المطلوب إرسالها إلى المستفيدين سواء داخل مكتب البريد أو خارجها. مكتب البريد: المكان الذي يعقد مقدم الخدمات؛ لغرض تقديم الخدمات البريدية. التخليص: استيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية.
ألات التحليل الرئيدي: آلات تستخدم لاستيفاء الأجور المستحقة أو المقررة إلى المواد البريدية.
صندوق البريد الخاص: صندوق لإيداع البعائات البريدية، وما في حكمها، الواردة إلى المستفيد سواء داخل مكتب البريد أو خارجه.
الأجور: ما تتعهمه الطيقة لتنفيذ الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة.
المقابل المالي: ما تقدمه الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات أو إصدار للत्राخيص أو تحديدها.
المرسل إليه: من ترسل إليه المواد البريدية عن مقدم الخدمة.
المرسل إليه: من ترسل إليه المواد البريدية عن مقدم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد