Law of Postal Services 2021M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديمها.
قبل القيام بما يأتي:
١ - إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات الربيدية الموكل إليه تقديمها.
٢ - إضافة أجور أخرى على الخدمات الربيدية.
٣ - إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخصة له تقديمها.
٤ - التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛
للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتنفيذ الخدمات البريدية المرخص له بتنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد