القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديمها. قبل القيام بما يأتي: ١ - إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات الربيدية الموكل إليه تقديمها. ٢ - إضافة أجور أخرى على الخدمات الربيدية. ٣ - إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخصة له تقديمها. ٤ - التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتنفيذ الخدمات البريدية المرخص له بتنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨