القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تخصيص من أي منهما، لقاء إرسال المواد الربيدية، أو تسليفها، أو تعدمها الأجرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨