Law of Postal Services 2021M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تخصيص من أي منهما،
لقاء إرسال المواد الربيدية، أو تسليفها، أو تعدمها الأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد