القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: أن تقوم بتنفيذ وتقديم خدمات التموين التعاوني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥