النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها. ويجوز إدامة هذه الشركة بقرار تصديره الجمعية العامة قبل انتهاء هذه المدة بسبعة أقال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد