النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان عشر مليون سهما، وسددا قيمتها نقدا، وهي تمثل ٦٠٪ من كامل رأس مال الشركة. ويصرف الأسهم بالقيمة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون سهما، بقيمة قدرها (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون ريال -
للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المعروض الملكي المرخص بتاسيس الشركة. وبعد الاكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (***،***،***،***) عشرين مليون سهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد