القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته حق حجز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقود التي تنشأ بينها الشركة أن تبيعها، بشرط أن يكون الدين قد استحق، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل إلى السدين صاحب الأسهم، يطلب - في هذه الحالة: الذين أسيوين، فإن رفض فلمجلس الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأسهم، على أن يحدد من شأن الأسهم المجموعة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المسأهم أو إليه أو إلى منفذ وصيته أو وريثه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥