النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية الإدارة الخاتمة لمدة
مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة
أو مدة أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد