القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس. واستئنافا، من ذلك تعيين الجمعية التاسعية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المؤرخ بإعلان تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥