النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تمكين رأس مال الشركة إذا رأى حاجة أو إذا تمت مباحثاته. ولا يصدر القرار إلا بعد تظرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له، وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وبنسب التخفيض، وإن كان التخفيض نتيجة زادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبلاغهم أعذارهم لتخفيض سهمنا بتأثير نشر قرار التخفيض في جريدة. وبنسبة توعية في العمدة التي في معرض الشركة الرئيس. فإن انخفض أحدهم أحدهم
وقدم إلى الشركة مستندات في هذه المادة. وقد عجل على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد