النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتنهى عضوية مجلس الإدارة باتهائها، مائة اثنين أو الوافقة أو إذا ثبت لمجلس
الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة، بشرط أن يقرر ذلك بموافقة
الجمعية العامة العادية، أو بأيتها، أو بأيتها، وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتخفيه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بإنهاء إبلاغه أو إعارته، أو قد طلب للتشعية مع ذلك، أو أصبح فائد الشور، أو أصبح بمربع عقلي، أو إذا ثبت ارتكابه مسألة بالامانة والأخلاق، أو أدين بالتميز. وإذا ذكر مبرز أكذ أعضاء المجلس، كان للمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر، على أن يرضى بهذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مصلحة تلك فقط، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن نصاب الأغلبية لأعضاء، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد