القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٢) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء اللجنة رئيسا من بينهم، ويكون اللجنة بالرئيس اجتماعها، وعند عياد نختار اللجنة رئيسا مؤقتا لها من بين أعضائها الحاضرين، ويعضو اللجنة: التنفيذية أن ينبثق عنه عضو أخر له الحق في التصويت والثلاثة اجتماعات فقط، ويكون مدة عضوية اللجنة تنفيذية في المجلس، ويملأ المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة أن تضمع مؤسسة للعدم السعودي أو يضما مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتتأثر اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتخب في حدود السلطات المقررة لها. ٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل من الأعضاء أو الإنابة، ويشترط ألا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن اثنين، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإمجاع، وعند تخلف بعضية بأي علة أصابت اللجنة، ترفع رئيسها المعضيين الممثلين. وتعقد اللجنة اجتماعا سنويا. ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافقت كليته اثنان من أعضاء اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥