النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره عليه الاتصال ثلاثا فأعنهم أو بطريق الإنابة ، بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين أربعة أعضاء ، على مراعاة الإنابة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد