القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون في سجل خاص بوثقه رئيس المجلس والسكرتير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥