القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا لو أو آخر في مختلف الشؤون الشركة، ويحدد المجلس مكافآتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥