النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا
لو أو آخر في مختلف الشؤون الشركة، ويحدد المجلس مكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد