النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للظام الشركة - ولكن لا يخول لها إدخال تعديلات جوهرية على
النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة شركة.
٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد أتعابهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد