القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة التاسعة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال. ٢ - وضع النصوص النهائية للظام الشركة - ولكن لا يخول لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة شركة. ٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد أتعابهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥