النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحطوط عليها تعديليا نظاما، ولا لها أن تصدر قرارات في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط المقررة للمجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد