النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السابعة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير المنتخب وعضو مجلس إدارته مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد