القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتمثيل جميع المساهمين، وتتعهد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق إضافية أو نيابة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حق أستر حينها أو أكثر حق حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه سماها آخر سن مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥