النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتمثيل جميع المساهمين، وتتعهد في المدينة التي
فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية
بطريق إضافية أو نيابة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حق أستر حينها أو أكثر
حق حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه سماها آخر سن مجلس الإدارة
لحضور الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد