القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الشركة بالرئيس وبممثي طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن يكون الدعوة موقعة بالطريقة التي يراها المجلس، ويحوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة ، على أن يجتمع أربع مرات على الآقل السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥