القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة من يمن أضعانه، ويكون المجلس الإدارة والمنتدب التوقيع عن الشركة وتفويض قرار المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة أو عضو المنتدب بتسجيل الشركة أمام القضاء، والغائب، ولأي منهما حق توكيل عليه في عمله فعليا. ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الروابط والمكالات لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥