القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر ما يسمونه بمحصل رأس مال الشركة على الأقل؛ فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وعهدت الجمعية إلى اجتماع ثان بعد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، وتتخذ هذه الدعوة بالترقية المنصوص عليها في المادة (الثامنة والشناسيين) من نظام الشركة، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا صحيحا إذا كان عدد الأسهمية فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥