القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والغالبية المطلقة للأصممة فيها، ومع ذلك فإن إذا تعلقت هذه القرارات بتخصيم حصص عينة أو مزايا خاصة، لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسمهم نقدي مثلئ الأسم المذكورة بعد استبعاد ما قد يحده الحصص العينية أو المصدرين من المزايا الخاصة. ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقديين. وتصدر القرارات في الجمعية العامة بأغلبية تأييد أغلبية الأصامم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقا بزياضة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥