القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي Trأس الجمعية العامة رئيس المجلس الإداري، وعند غيابه يرأيها من ينيبه في ذلك، وتعين جمعية سركترية للاجتماعات وجامعا أو جامعين لأحكام، ويحرر باختيار الجمعية العامة محضر يثمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعند الأسهم التي في حازمهم بالأسماء أو الوكالة، وعند الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعند الأصوات التي انقضت عليها أو خالفتها، وخلاصة وأيئنة للمناقشة التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثق رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. (صفحة 16 من 20) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب السادس مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥