النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة سنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أعضائها، ويجوز لها إعادة تعيينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد