النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، ولن يطلب البإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وأن يتحقق من موجودات الشركة والالتزاماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد