القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، ولن يطلب البإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وأن يتحقق من موجودات الشركة والالتزاماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥