النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرى لقيمه أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، و يعد كذلك القوائم المالية وتقريرنا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية
المقدمة. ويضم هنا التقرير الطريقة التي تم بها تحويل الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة
لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية المذكورة لانقاد الجمعية العامة بخمسة
و عشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في مركز الشركة
الشركة الرئيس القوائم المالية وخلاصة وخلاصة عن تقرير مجلس الإدارة و النص الكامل لتقرير مراجات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركة ومعنيي السوق المالية،
و مؤسسة النقد وذلك قبل تاريخ انقاد الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد