النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي الثامن والماصمين، والقائمة التدفقات (عمر) عمليات التأمين، وقائمة دخل العامين، والقائمة التدفقات النقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد