النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة السالبة - دون تأخير - بلغ قرار التوزيع بذلك ، وتدعم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان الذي حدده مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابية لمؤسسة النقد العربي السعودي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد