القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بأتخاذ المادة الهدية لها وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء، مدة الشركة أو في حالة حلها قبل هذا الإجراء تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصنيف، وتعين مصفيا (أو أكثر)، وتحدد صلاحياتها وأتواه. وتتولي مجلس الإدارة بالنقاش الشركة، ومع ذلك بذلك يتم... المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي، ويبنى لاجتهز الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥