النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
١ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
٢ - يجند (٢٠٪) من الأرباح احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .
٣ - للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجيب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية ؛ لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقرها الجمعية العامة .
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع .
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى أرباح السيماة .
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المطبقة لذلك الصادرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد