القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة لأرباح رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية ؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها السني في المادة الجمعية العامة من هذا النظام . ويصدر قرار الجمعية في جميع الأحوال في البريد الرسمية . الباب الثامن حل الشركه وتصنيفاتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥