القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل- أولا: حسابات التأمين؛ ١ - يفرض حساب الاقتطاع المكتبية وعمولات إعادة التأمين والمعمولات الأخرى. ٢ - يفرض حساب للتوعيئات التي تكبدتها الشركة. ٣ - يحتد في نهاية كل عام العامين الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتوعيئات، محسوما منه المصروفات التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصة النفية اللازمة بحسب التعليمات المنظمة لذلك. ٤ - يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي: يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٢) أعلاه أو يخصم منه ما يخصم لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عائدين من مصروفات محققة. ٥ - يوزع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة ١٠٪ عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته ٩٠٪ تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين. ثانيا: قائمة دخل المساهمين: (أ) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقا للقواعد التي يحددها الإدارة. (ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أ) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥