النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتتنهي بنهاية ديسمبر من السنة نفسها، على أن تعد السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتتنهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد