القانوني

النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتتنهي بنهاية ديسمبر من السنة نفسها، على أن تعد السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتتنهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥