النظام الأساس للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر ما يسمونه بمحصل رأس مال الشركة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد