القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عرض الشركة: وفقا لأحكام نظام شركات التأمين التميميدية واللاتنه التنفيدية والاتمة السارية في المملكة العربية السعودية. بمزاولة أعمال التأمين والتنمية أن تقوم بجمع الأعمال التي القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتنفيذ وتترخيص الأولاد أو بتفعيل أو مراسلة أو وصاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣