النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة في مدينة جدة، ويجوز قرار من الجمعية العامة غير العادية نقل الملكية إلى مدينة أخرى أو تشتريها. وتباشر جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها.
مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد