تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل اجلهة املختصة بالوزارة املهام التالية:
و9ضع �آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل األأمانات والبلديات وتقدمي الدعم الفني الالزم لها.-1
عمل األأدلة اإلإجرائية والنماذج املوحدة الالزمة و�آلية التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتطبيق متطلبات النظام-2
.والئحته التنفيذية
متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بالكود.-3
. اإلإ7شراف على األأعمال اإلإجرائية املتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها-4
. متابعة �إجراءات تشكيل جلان النظر يف املخالفات بالتنسيق مع األأمانات-5
. �إعداد قواعد عمل جلان النظر يف املخالفات و�إجراءاتها ومكاف�أة �أع«ضائها ورفعها العتمادها بقرار من الوزير-6
تلقي امللحوظات واملقرتحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها �إىل املركز لدرا6ستها واقرتاح ما-7
.يلزم بش�أنها
�أي مهام �أخرى تسند �إليها.-8
:المادة التاسعة والعشرون
يكون املصمم املشرف على تنفيذ البناء واملنفذ مس�ؤولني بالت«ضامن عن تعوي«ض املالك عما يحدث خالل عشر 6سنوات -1
من تهدم كلي �أو جزئي فيما 7شيداه من مبانٍ �أو �أقاماه من منش�آت وعن كل عيب-من تاريخ 8صدور 7شهادة اإلإ7شغال-
.خفي يهدد متانة البناء و6سالمته
) ولو كان اخللل �أو التهدم نا7شئاً عن عيب يف األأر9ض ذاتها �أو ر9ضى 1( يبقى اللتزام يف التعوي«ض املذكور يف الفقرة-2
.8صاحب العمل ب�إقامة املباين �أو املنش�آت املعيبة
يكون املصمم املعتمد مس�ؤوالً عن عيوب التصميم �إذا اقتصر عمله على و9ضع التصميم فقط دون اإلإ7شراف على -3
.التنفيذ
يقع باطالً كل 7شرط يقصد به �إعفاء املقاول �أو املصمم املشرف من ال«ضمان �أو احلد منه.-4
:المادة الثالثون
يُعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ نشرها يف اجلريدة الر6سمية.
ملحق
مراحل تطبيق الكود
املرحلة األولى:
هـ,ويطبق الكود خاللها على املباين التالية: املباين 1440 من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام
م)، املستشفيات، الفنادق.23 �أكرث من- احلكومية اإلإدارية، املباين العالية (األأبراج
املرحلة الثانية:
هـ, ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه 1441 من نهاية املرحلة األأوىل وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام
املنش�آت الريا9ضية)، املباين التعليمية، املجمعات - يف املرحلة األأوىل على املباين التالية: مباين التجمعات (املساجد
م، املباين عالية اخلطورة.23 التجارية، �أبراج التص الت، املباين واملنش�آت الصناعية، املباين �أقل من
املرحلة الثالثة:
هـ, ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه 1442 من نهاية املرحلة الثانية وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام
يف املرحلتني األأوىل والثانية على املباين التالية: مباين التجمعات (8ص الت األأفراح، 8ص الت السينما، املسارح) مراكز
الرعاية الصحية، الشقق املفرو7شة الفندقية، النزل، املباين السكنية ومباين اخلدمات الرتفيهية.
املرحلة الرابعة:
هـ, ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه يف 1443 من نهاية املرحلة الثالثة وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام
املراحل الثالث على املباين التالية: مباين األأعمال (املطارات, البنوك، حمطات التلفزيون، الربيد).
املرحلة اخلامسة:
هـ ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه يف 1444 من نهاية املرحلة الرابعة وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام
املراحل األأربع على جميع �أنواع البناء املصنفة فيه.
�إن وزير السياحة
بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً
هـ.1444/1/26 ) بتاريخ18/وا6ستناداً �إىل نظام السياحة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، 1444/5/19 ) بتاريخ2294( وبعد الطالع على الئحة األأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم
هـ، املت«ضمن املوافقة على �أدلة �إجراءات اللوائح.1444/5/25 ) بتاريخ2370( والقرار الوزاري رقم
وبعد الطالع على قواعد و�إجراءات عمل جلنة درا6سة طلبات ممار6سة األأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة
هـ.1444/8/22 ) بتاريخ3221( بالقرار الوزاري رقم
هـ، باملوافقة على تعديالت جدول 1447/4/13 ) بتاريخ1275/1447( وبعد الطالع على القرار الوزاري رقم
وقواعد املخالفات والعقوبات لألأنشطة السياحية.
ونظراً �إىل احلاجة إلإعادة تنظيم العمل يف حتديد ودرا6سة ومتابعة األأنشطة السياحية التجريبية.
وبناءً على ما تقت«ضيه املصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
هـ.1444/5/19 ) بتاريخ2294( �أوالً: �إلغاء الئحة األأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم
) 2298( ثانياً: �إلغاء قواعد وجدول خمالفات وعقوبات نشاط األأنشطة التجريبية الواردة يف القرار الوزاري رقم
هـ.1447/4/13 ) بتاريخ1275/1447( هـ، واملعدلة بالقرار الوزاري رقم1444/5/19 بتاريخ
) بتاريخ 2370( ثالثاً: �إلغاء �أدلة �إجراءات الئحة األأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم
هـ.1444/
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد