القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل اجلهة املختصة بالوزارة املهام التالية: و9ضع �آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل األأمانات والبلديات وتقدمي الدعم الفني الالزم لها.-1 عمل األأدلة اإلإجرائية والنماذج املوحدة الالزمة و�آلية التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتطبيق متطلبات النظام-2 .والئحته التنفيذية متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بالكود.-3 . اإلإ7شراف على األأعمال اإلإجرائية املتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها-4 . متابعة �إجراءات ت€شكيل جلان النظر يف املخالفات بالتنسيق مع األأمانات-5 . �إعداد قواعد عمل جلان النظر يف املخالفات و�إجراءاتها ومكاف�أة �أع«ضائها ورفعها العتمادها بقرار من الوزير-6 تلقي امللحوظات واملقرتحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها �إىل املركز لدرا6ستها واقرتاح ما-7 .يلزم ب€ش�أنها �أي مهام �أخرى تسند �إليها.-8 :المادة التاسعة والعشرون يكون املصمم امل€شرف على تنفيذ البناء واملنفذ مس�ؤولني بالت«ضامن عن تعوي«ض املالك عما يحدث خالل ع€شر 6سنوات -1 من تهدم كلي �أو جزئي فيما 7شيداه من مبانٍ �أو �أقاماه من من€ش�آت وعن كل عيب-من تاريخ 8صدور 7شهادة اإلإ7شغال- .خفي يهدد متانة البناء و6سالمته ) ولو كان اخللل �أو التهدم نا7شئاً عن عيب يف األأر9ض ذاتها �أو ر9ضى 1( يبقى اللتزام يف التعوي«ض املذكور يف الفقرة-2 .8صاحب العمل ب�إقامة املباين �أو املن€ش�آت املعيبة يكون املصمم املعتمد مس�ؤوالً عن عيوب التصميم �إذا اقتصر عمله على و9ضع التصميم فقط دون اإلإ7شراف على -3 .التنفيذ يقع باطالً كل 7شرط يقصد به �إعفاء املقاول �أو املصمم امل€شرف من ال«ضمان �أو احلد منه.-4 :المادة الثالثون يُعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ ن€شرها يف اجلريدة الر6سمية. ملحق مراحل تطبيق الكود املرحلة األولى: هـ,ويطبق الكود خاللها على املباين التالية: املباين 1440 من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام م)، املست€شفيات، الفنادق.23 �أكرث من- احلكومية اإلإدارية، املباين العالية (األأبراج املرحلة الثانية: هـ, ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه 1441 من نهاية املرحلة األأوىل وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام املن€ش�آت الريا9ضية)، املباين التعليمية، املجمعات - يف املرحلة األأوىل على املباين التالية: مباين التجمعات (املساجد م، املباين عالية اخلطورة.23 التجارية، �أبراج التص الت، املباين واملن€ش�آت الصناعية، املباين �أقل من املرحلة الثالثة: هـ, ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه 1442 من نهاية املرحلة الثانية وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام يف املرحلتني األأوىل والثانية على املباين التالية: مباين التجمعات (8ص الت األأفراح، 8ص الت السينما، املسارح) مراكز الرعاية الصحية، ال€شقق املفرو7شة الفندقية، النزل، املباين السكنية ومباين اخلدمات الرتفيهية. املرحلة الرابعة: هـ, ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه يف 1443 من نهاية املرحلة الثالثة وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام املراحل الثالث على املباين التالية: مباين األأعمال (املطارات, البنوك، حمطات التلفزيون، الربيد). املرحلة اخلامسة: هـ ويطبق الكود خاللها باإلإ9ضافة �إىل ما مت تطبيقه يف 1444 من نهاية املرحلة الرابعة وحتى نهاية 7شهر ذو احلجة عام املراحل األأربع على جميع �أنواع البناء املصنفة فيه. �إن وزير السياحة بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً هـ.1444/‏1‏/26 ) بتاريخ18/وا6ستناداً �إىل نظام السياحة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، 1444/‏5‏/19 ) بتاريخ2294( وبعد الطالع على الئحة األأن€شطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ، املت«ضمن املوافقة على �أدلة �إجراءات اللوائح.1444/‏5‏/25 ) بتاريخ2370( والقرار الوزاري رقم وبعد الطالع على قواعد و�إجراءات عمل جلنة درا6سة طلبات ممار6سة األأن€شطة التجريبية السياحية، الصادرة هـ.1444/‏8‏/22 ) بتاريخ3221( بالقرار الوزاري رقم هـ، باملوافقة على تعديالت جدول 1447/‏4‏/13 ) بتاريخ1275/1447( وبعد الطالع على القرار الوزاري رقم وقواعد املخالفات والعقوبات لألأن€شطة السياحية. ونظراً �إىل احلاجة إلإعادة تنظيم العمل يف حتديد ودرا6سة ومتابعة األأن€شطة السياحية التجريبية. وبناءً على ما تقت«ضيه املصلحة العامة. يقرر ما يلي: هـ.1444/‏5‏/19 ) بتاريخ2294( �أوالً: �إلغاء الئحة األأن€شطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) 2298( ثانياً: �إلغاء قواعد وجدول خمالفات وعقوبات ن€شاط األأن€شطة التجريبية الواردة يف القرار الوزاري رقم هـ.1447/‏4‏/13 ) بتاريخ1275/1447( هـ، واملعدلة بالقرار الوزاري رقم1444/‏5‏/19 بتاريخ ) بتاريخ 2370( ثالثاً: �إلغاء �أدلة �إجراءات الئحة األأن€شطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ.1444/

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠