القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يوافق مجلس الإدارة على قرار، بتعديل أو إلغاء أي من هذه المواد. شركة مرافق المياه والبياد بالتاريخ: 20 ديسمبر 2002

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١