النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المجلس أن يضع لوائح داخلية تنظم عمل الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد