النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم المجلس بدعوة من رئيسه، ويجلس في أي وقت يراه مناسب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد