القانوني

Social Security Law 1442H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: ١ - أموال الزكاة التي تجبها الدولة. ٢ - الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. ٣ - ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وترعات وهبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤