Social Security Law 1442H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:
١ - أموال الزكاة التي تجبها الدولة.
٢ - الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
٣ - ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وترعات وهبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد