Social Security Law 1442H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون بقار من الوظير هنا أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافأت أعضائها، وأمين سرها.
٢ - تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
٣ - تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من طلبات تتعلق ما يأتي:
أ - عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.
ب - رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
٤ - تشكو قرارات اللجنة نافذة ما تم صرفه له دون استحقاق.
٥ - يجوز للنظام من قرارات اللجنة أقام الحكم الإدارية وفق نظامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد