القانوني

Social Security Law 1442H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون بقار من الوظير هنا أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافأت أعضائها، وأمين سرها. ٢ - تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير. ٣ - تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من طلبات تتعلق ما يأتي: أ - عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام. ب - رفض الطلب أو إيقاف المعاش. ٤ - تشكو قرارات اللجنة نافذة ما تم صرفه له دون استحقاق. ٥ - يجوز للنظام من قرارات اللجنة أقام الحكم الإدارية وفق نظامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤